الشيخ السبحاني

10

سلسلة المسائل الفقهية

البنات ، في المثال الأوّل ، كما تجعل العم أيضاً شريكاً مع الأُخت أو الأخوات كذلك في المثال الثاني . هذا ما لدى السنّة ، وأمّا الإمامية فالإرث بالتعصيب باطل مطلقاً وإنّما الميراث بالفرض المسمى في كتاب اللّه ، أو بالقرابة أو الأسباب التي يورث بها من الزوجيّة والولاء . ففي المثالين المذكورين إن بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب ، فالتركة عندهم بكاملها للبنت أو للبنات وليس لأخ الميت شيء ، وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث وكان له أُخت أو أخوات ، فالمال كلّه للأُخت والأخوات ولا شيء للعمّ ، لأنّ الأُخت أقرب منه ، والأقرب يحجب الأبعد . وبالجملة ليس للتعصيب دور في الميراث وإنّما يدور الميراث على الفروض والقرابة والسببية : الزوجية والولاء . الخامس : ضابطة الميراث عند الفريقين إنّ الضابطة لتقديم بعض الأقرباء النسبيّين على